بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٨١ - تكليف الأعمال السابقة
[المسألة (٣٧): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى]
المسألة (٣٧): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد ....
[لو قلّد من ليس أهلا]
المسألة (٣٧): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى أي: ليس جائز التقليد، لا أنّه ليس جائز الافتاء، إذ جواز الافتاء أعمّ من جواز التقليد، لكونه متقوّما بالاجتهاد فقط دون جواز تقليد الغير له فإنّه مشروط بالاجتهاد، و الرجولة، و العدالة، و غيرها ثمّ التفت إلى أنّه ليس جائز التقليد وجب عليه العدول إلى من يجوز تقليده، لبطلان تقليده، و هو في الحقيقة ليس عدولا اصطلاحيا، بل تقليد ابتدائي للجامع للشرائط، و التعبير عنه بالعدول إمّا بملاحظة المعنى اللغوي، أو بملاحظة أنّ تقليده له قد يكون لمعذّر عقلي أو عقلائي محض أو شرعي مثل الاطمئنان إلى ذلك، أو قيام البيّنة عليه، و نحوهما، ثمّ تبيّن الخلاف.
[تكليف الأعمال السابقة]
و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد و قد تقدّم تفصيل