بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦ - الدليل الأوّل
التمهيد الثاني: هنا ثلاث مسائل: تبدّل رأي المجتهد، و إعلام المجتهد، و إعلام الناقل.
أمّا المسألتان: الثانية و الثالثة فسيأتي بحث الثانية عند ذكر الماتن (قدّس سرّه) لها في المسألة التاسعة و الستين، و يأتي بحث الثالثة عند ذكره لها في المسألة الثامنة و الخمسين، إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا المسألة الأولى فصورها أربع:
صور المسألة:
١- تبدّل من العلم إلى العلم.
٢- تبدّل من الحجّة إلى الحجّة- غير العلمية فيهما-.
٣- تبدّل من الظنّ إلى العلم.
٤- تبدّل العلم إلى الظنّ.
و الكلّ مورد البحث.
قال في المستمسك: «هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، لاختصاص أدلّة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع» [١].
و عمدة الدليل له: أنّه في مقام الإعذار لا عذر للمكلّف بعد رفع يد المجتهد عنه.
[عدم الجواز و أدلّة غير وافية]
[الدليل الأوّل]
و استدلّ لعدم جواز بقاء المقلّد على رأي المجتهد بعد تبدّله بأمور غير خالية عن النقاش:
[١] المستمسك: ج ١، ص ٦١.