بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٦ - إشكال و جواب
بقبول قول العدل.
٣- فصل في ماء البئر: المسألة السادسة، أشكل في ثبوت نجاسة الماء بخبر العدل الواحد، و كذلك في الأمثلة الآتية.
٤- ماء البئر أيضا: المسألة التاسعة، في ثبوت الكرّية.
٥- فصل في طرق ثبوت النجاسة: أوّل الفصل.
٦- المطهّرات، السادس: ذهاب الثلثين، في ثبوته بالعدل الواحد.
٧- طريق ثبوت التطهير، السابع: العدل الواحد.
٨- فصل في التيمّم: المسألة الأولى و الثانية، شهادة العدل الواحد بعدم وجود الماء أو بوجوده في الأكثر من سهم و سهمين.
٩- الصلاة: أحكام الأوقات، المسألة الأولى، في ثبوت الوقت بالعدل الواحد.
١٠- صلاة المسافر: المسألة الرابعة، في ثبوت المسافة بالعدل الواحد.
١١- الصوم: ما يوجب القضاء دون الكفّارة، المسألة الأولى و الثانية.
١٢- الاعتكاف: المسألة الرابعة و العشرون، في ثبوت المسجدية و الجامعية.
و لكن جمهرة ممّن تأخّر- شروعا من العلّامة (قدّس سرّه) و مرورا بأمثال جماعة من المعاصرين- أفتوا بكفاية العدل الواحد.
[إشكال و جواب]
و هنا إشكال و هو أنّ الخبر الواحد إذا كان حجّة فلما ذا الحصر في الأدلّة في شتّى الموارد بالبيّنة.
و يجاب أوّلا: أنّ الروايات ليست في مقام الحصر، فمثلا موثّقة مسعدة بن