بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٠٤ - المسألة الثامنة
أو كان حرجا عليه وجب عليه هجر ذلك المكان مع عدم الحرج، و إلّا أخذ بقول المشهور إن أمكن، ثمّ الأشهر فالأشهر، و يستعلم ذلك بعدل أو ثقة خبير بموارد الشهرة بلا مسامحة، و إذا تعذّر ذلك كلّه عمل بفتوى أعلم الأموات مع الإمكان، و إلّا فبأي مجتهد ميّت مع مراعاة الأعلم فالأعلم إن أمكن، و إلّا عمل بظنّه الشخصي، و إلّا فباحتماله الشخصي، و يراعى في ذلك كلّه عدم العسر، و الحرج، و الضرر، و نحوها».
[المسألة الخامسة]
الخامسة: «لا يجب على المقلّد معرفة فتوى مجتهده لا تفصيلا و لا إجمالا، بل يكفي علمه بأنّ عمله موافق لفتواه، و إن لم يعلم الاجزاء و الشرائط و الموانع و المقدّمات و المقارنات، و نحو ذلك».
[المسألة السادسة]
السادسة: «اعتبار الأعلمية، أو غيرها من الشرائط إنّما هي عند الاستنباط لا الافتاء».
[المسألة السابعة]
السابعة: «نيّة التقليد ليست شرطا لصحّة العمل».
[المسألة الثامنة]
الثامنة: «لا يجوز البقاء في بلد أو قرية أو ريف لا يمكنه فيها تعلّم أحكامه التي هي محلّ ابتلائه غالبا، فأهل القرى يجب عليهم الهجرة، أو تحصيل عالم بالأحكام الشرعية يقيم في قريتهم».