بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٨٤ - المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الحكمية
[المسألة (٧٠): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة]
المسألة (٧٠): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ....
[المقلّد و إجراء الأصول في الشبهات الحكمية]
المسألة (٧٠): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة لأنّ المسألة أصولية و المقلّد ليس قادرا على الفحص عن موارد الدليل الاجتهادي، و عن المعارضات و نحوها.
إنّما الكلام في أنّه هل يجوز التبعيض، بأن يقلّد في المسألة الأصولية و يجتهد في الفقهية؟ كما إذا قلّد في عدم دليل على النجاسة لعرق الجنب من الحرام غير رواية الكفرتوثي عن الإمام الهادي (عليه السلام): «إن كان من حلال، فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه» [١] و اجتهد في عدم دلالة ذلك على النجاسة.
أو العكس: بأن اجتهد في الأصولية مثل أنّ الاستثناء المتعقّب لجمل، يكون استثناء من الجميع، و ذكر مرجعه له: أنّ المورد الفلاني من هذا القبيل.
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب النجاسات، ح ١٢.