بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٨٠ - التتمّة الأولى
إيقاعات ...» [١].
[عمدة الاستدلال للقول الثالث]
عمدة استدلال الجواهر و غيره، أمور:
١- مع تبدّل الرأي إلى الظنّ لم يعلم بطلان الأوّل، و الأصل عدم وجوب الإعلام، و لعلّ الباطل الثاني.
٢- سيرة العقلاء على عدم التزام الإعلام- مع الظنّي- و عدم تقبيح من لم يخبر عن تبدّل رأيه من الأطباء و المهندسين و الخبراء في شتّى الشئون، إلّا إذا كان تبدّل قطعي و كان ممّا يعلم خارجا وجوب الإعلام، كالنفس المحترمة و نحو ذلك.
٣- التسبيب من اللّه- في الوقوع في الحرام- لا من المجتهد، لأنّ الفتوى الأولى حجّة شرعية في ظرفها، و المجتهد حينها كان معذورا.
و فيه: بعد انكشاف الخلاف، يظهر أنّه كان تخيّل حجّة شرعية، و تخيّل الاستناد إلى اللّه تعالى، فالعمدة الوجهان الأوّلان.
٤- وجوب تبليغ الأحكام.
و فيه: المقدار الواجب منه ما كان بمقدار إتمام الحجّة لا كلّ فرد فرد.
[تتمّات]
[التتمّة الأولى]
الأولى: وجوب الإعلام مورد وجوبه مقيّد بعدم الحرج و الضرر الشخصيين- لأنّهما شخصيان- و مقدار الضرر و الحرج الرافع للتكليف يعرف من
[١] الجواهر: ج ٤٠، ص ١٠١.