بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٧ - التتمّة الثانية
[تتمّات]
[التتمّة الأولى]
الأولى: ما ذكر في هذه الروايات الآنفة و غيرها هو تقسيم أموال الميّت، و قيمومة الصغار، و المذكور في المتن إضافة «المجانين» و «الأوقاف التي لا متولّي لها» و «الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك» فكيف يتعدّى منها إليها؟
يتعدّى منها لأمور على سبيل منع الخلو:
أحدها: فهم عدم الخصوصية، و عهدته على مدّعيه، و إن كان غير بعيد.
ثانيها: أنّ ذلك كلّه ممّا كان يتصدّى لها قضاة و حكّام العامّة، و ظهور جعل الإمام (عليه السلام) القضاء و الحكومة للفقيه العادل، يقضي بجعل الكلّ و لا بأس به.
ثالثها: الإجماع المستنبط على عدم الفرق، و كذا السيرة، أو الارتكاز المتشرّعي.
[التتمّة الثانية]
الثانية: قول الماتن (قدّس سرّه): «و نحو ذلك» يشمل ما ذا؟ هل يشمل تزويج الصغيرين و المجنونين- أي: الذكر و الأنثى-؟
و هل يشمل تزويج الكبير المغمى عليه إذا كان مصلحة له، كتصدّي الزوجة لغسل عورته و نحو ذلك؟
و هل يشمل مثل الطلاق عنهم إذا كان بمصلحتهم؟
و هل يشمل مثل التجارة بأموالهم مع المصلحة التي لا تنافي احتمال الخسارة، و لا ضمان في الخسارة للإذن الشرعي؟
مقتضى فعل الحكّام و القضاة ذلك كلّه: العموم، و مقتضى الشكّ- خصوصا مع الاستناد بمثل الإجماع و السيرة و الارتكاز- من الأدلّة اللبيّة: الأخذ