بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٣ - هل اعتبار الأعلمية خاصّ بالتقليد؟
[المسألة (٦٨): لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد]
المسألة (٦٨): لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره، ممّا لا حرج في الترافع إليه.
[هل اعتبار الأعلمية خاصّ بالتقليد؟]
المسألة (٦٨): لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد و قد مضى الكلام و النقاش طويلا في شرح المسألة الثانية عشرة عن وجوب تقليد الأعلم مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل على الخلاف في مشارب المفصّلين أيضا و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين الذين لا ولي لهم و الأوقاف التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك كالولاية على الأموات، بل قد يقال: و سياسة العباد و إدارة البلاد فلا يعتبر فيها الأعلمية نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره، ممّا لا حرج في الترافع إليه.