بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١٨ - هل التقليد مختصّ بالفروع العملية؟
[المسألة (٦٧): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية]
المسألة (٦٧): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين ....
[هل التقليد مختصّ بالفروع العملية؟]
المسألة (٦٧): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية و الظاهر أنّ وصف الفرعية بالعملية توضيحي لا احترازي عن الفرعية الأصولية:
كتفاصيل القبر و القيامة، لانصراف الفرعية- في ألسن المتشرّعة- إلى العملية، كما لا يخفى.
و عليه: فلا يجري التقليد في أصول الدين و المقصود بأصول الدين هنا هو: الأصول الأصلية الخمسة أو الثلاثة، لا تفاصيل كلّ واحد منها: كتفاصيل كيفية صفات اللّه، و عددها، و عدد الأنبياء، و أسماء أولي العزم منهم، و أسماء الأئمّة الطاهرين، و ترتيبهم، و كيفية السؤال في القبر و القيامة، و غير ذلك من فروع هذه الأصول، و ذلك للتسالم ظاهرا- كما قاله بعضهم- على عدم لزوم عقد القلب بها، و لا أقلّ من عدم الدليل على الوجوب و هو كاف في المقام.
نعم، هنا كلام و هو أنّه هل يجوز عقد القلب بفروع و تفاصيل هذه الأصول،