بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١٦ - مورد كون الاحتياط في ترك الاحتياط
... و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح، و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط.
مثلا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّي به، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا و الأحوط الجمع بين التوضّي به و التيمّم، و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا ....
يحتمل فيه الأعلمية، و بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم، أو الاحتياط فيه، يكون الاحتياط بتحصيل أقوال المجتهدين العدول، إذ غير العادل لا يحتمل حجّية فتاواه، و هكذا.
[مورد تعارض الاحتياطين]
مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح، و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط كالاحتياط بتساوي سطوح الماء في الكرّ العاصم الذي لا يلتفت إليه معظم المقلّدين المتديّنين فكيف بغيرهم؟
[مورد كون الاحتياط في ترك الاحتياط]
و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّي به، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا كما ذهب إليه جمع منهم الماتن نفسه (قدّس سرّه) و الأحوط من ذلك الجمع بين التوضّي به و التيمّم، و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا