بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٨١ - الأمر السادس
التكليفية و الوضعية، دون خصوص الإعادة و القضاء، كالملكية و عدمها، و الطهارة و النجاسة، و الزوجية و عدمها، و الكفّارة و الفدية و الضمان و القصاص، و غير ذلك.
[الأمر الرابع]
الرابع: لا إشكال في أنّ وجوب الإعادة أو القضاء لا يبنيان على مطلق مخالفة ما عمله لفتوى مجتهده- كما ربما يستفاد من إطلاق كلام صاحب العروة- بل إذا أفتى مجتهده بوجوب الإعادة أو القضاء.
إذ مثلا: قد تكون فتوى مجتهده وجوب ثلاث تسبيحات في الثالثة و الرابعة، و لكن لا يوجب الإعادة و القضاء لمن خالف جهلا.
و قد تكون فتواه وجوب الترتيب في أعمال منى، و لكن لا يوجب الإعادة لمن خالف جهلا.
و بذلك علّق الوالد (قدّس سرّه) قال: «إذا كان يفتي بالإعادة أو القضاء بمثل تلك المخالفة، و كذا في الفرع الأخير».
[الأمر الخامس]
الخامس: قد يقال: إنّ الطرق العقلائية لا تقدّم بعضها على آخر- في أمثال المقام- فيكون مخيّرا بين تقليد مجتهد آخر، و بين مشهور الفقهاء، و بين أوثق الأموات و نحوها، فتأمّل.
[الأمر السادس]
السادس: قال بعض بالتفصيل بين كون المسألة: صلاة و الخلاف في غير الركن فتشمله «لا تعاد»، و بين الأركان و غير الصلاة فتجب الإعادة مطلقا.