بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٧٥ - أوّل الأدلّة
الأصحاب» [١].
و لم يعلّق حتّى الماتن، فلما ذا لم يذكره هنا؟ لعلّه لتبدّل نظره، أو لغلبة العسر و الحرج، أو غير ذلك.
و قبل صاحب الجواهر ذكر ذلك كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كشفه، قال: «و إذا تعذّر الجميع وجبت الهجرة عن تلك الديار، و ربما قيل بالوجوب في جميع أقسام الاضطرار» [٢].
لكنّه (قدّس سرّه) ذكر الهجرة بعد الجميع لا في الوسط.
[الدليل على الهجرة]
فما الدليل للهجرة؟
دليله: أنّها مقدّمة وجود للتمكّن من امتثال الواجبات المطلقة، فتكون واجبة عقلا، نظير شراء الرسالة، و الذهاب إلى دار مرجع التقليد، أو الكتابة إليه، لاستعلام الحكم الشرعي و نحو ذلك.
[العمل بقول المشهور و دليل حجّيته]
[أوّل الأدلّة]
و أمّا دليل حجّية قول المشهور، فأمور:
أحدها: الانسداد الصغير، لتمامية مقدّماته:
١- لتكليفه إجمالا.
٢- و عدم العلم و العلمي.
[١] مجمع الرسائل: م ٣٨.
[٢] كشف الغطاء: ج ١، ص ٤٢.