بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٧١ - أوّل المطلبين
... إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ....
حسن تقديم الأوّل على الأخيرين إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور.
[فروع عديدة]
[الفرع الأوّل: وجوب التأخير مع الامكان]
ذكر الماتن (قدّس سرّه) هنا في هذه المسألة فروعا عديدة:
الأوّل: وجوب التأخير مع الإمكان، في قوله (قدّس سرّه): «فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال، يجب ذلك» و في هذا الفرع مطلبان ينبغي بحثهما:
[هنا مطلبان]
[أوّل المطلبين]
المطلب الأوّل: الاحتياط عدل التقليد، فلما ذا أخّر الماتن الاحتياط إلى مرحلة عدم التمكّن من تأخير الواقعة؟ أ ليس الاحتياط جائزا حتّى مع العلم بفتوى الأعلم؟ و لذا صرّح جمع بذلك في تعاليقهم هنا، كالوالد، و الحائري و غيرهما.
و قد تقدّم في المسألة الثانية قول الماتن (قدّس سرّه): «الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا» و قد صرّح في المجمع [١] بذلك و لم يعلّق أحد حتّى الماتن، قال ما ترجمته بالعربية: «لو لم يستطع المكلّف الوصول إلى المجتهد، و لا إلى رسالته، و لا إلى ناقل عادل، وجب عليه العمل بالاحتياط إن لم يكن موجبا للعسر و الحرج».
[١] مجمع الرسائل: م ٣٨.