بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٦٣ - هل الوكيل يعمل حسب تقليده أو تقليد الموكّل؟
[المسألة (٥٤): الوكيل في عمل عن الغير]
المسألة (٥٤): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة، أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
[هل الوكيل يعمل حسب تقليده أو تقليد الموكّل؟]
المسألة (٥٤): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة، أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت و لو لم يعلم الوكيل و الوصيّ و نحوهما مقتضى تقليد الموكّل و الموصي و نحوهما فهل يجب عليه الاستعلام [١]؟
قال في رسالة صاحب الجواهر: مجمع الرسائل ما ترجمته بالعربية: «لو علم الوكيل باختلاف تقليده أو اجتهاده مع الموكّل، لزم أن يعمل بحسب تكليف
[١] يلاحظ نجاة العباد للشيخ زين العابدين المازندراني، ص ٥٨٨.