بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٣٣ - المسألة المثيرة لاختلاف الآراء
بل و إن فصّل بعضهم بينهما كما سيأتي في القول الخامس إن شاء اللّه تعالى.
[المسألة المثيرة لاختلاف الآراء]
ثمّ إنّ هذه المسألة هي معركة الآراء، و ربما لا تجد فقيها واحدا إلّا و قد تبدّل نظره أكثر من مرّة، في رسائله العملية أو حواشيه على الرسائل الأخر، كالنائيني و العراقي و الحائري، حيث لم يعلّقوا على رسائل: «مجمع الرسائل» و «مجمع المسائل» و علّقوا على العروة الوثقى.
و فروعها مختلفة أو متشابكة، و هي عدّة مسائل من واد واحد كالتالي:
١- تبدّل نظر المجتهد لنفسه، و صرّح به المجدّد الشيرازي في رسالة:
«مجمع المسائل» المسألة السابعة قال: «و هكذا حكم نفس المجتهد» و لم يذكره صاحب العروة.
٢- تبدّل رأي المرجع لمقلّديه ذكرها صاحب العروة في المسألة الإحدى و الثلاثين قال: «إذا تبدّل رأي المجتهد، لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل».
٣- موت المقلّد و الرجوع إلى غيره ذكرها صاحب العروة في المسألة الثالثة و الخمسين.
٤- عدول المقلّد من الحي إلى الحي في صورة الجواز أو الوجوب، كالأعلم.
و إن كان هناك:
أ: بعض من فصّل- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في نقل الأقوال- بين موت المجتهد فلا يجب التدارك، و بين تبدّل رأي المجتهد فيجب عليه و على مقلّده التدارك.
ب: أو فصّل بين المجتهد نفسه، و بين المقلّد- عند عدول الرأي-.