بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٣٢ - مسائل متشابهة
... كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. و كذا في الحلية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.
كالغسالة ثمّ مات أو فقد شرطا آخر و قلّد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. و كذا في الحلية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلك، فمات المجتهد أو فقد شرطا آخر من شروط جواز التقليد و قلّد من يقول بحرمته فإن كان قد باعه سابقا أو أكله سابقا حكم بصحّة البيع و جواز التصرّف في ثمنه و إن كان ثمنه باقيا فعلا و إباحة الأكل السابق و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا سائر الفروع المشابهة لما ذكر.
[مسائل متشابهة]
و لا يخفى: أنّ الظاهر اتّحاد الحكم و الوجوه و الأقوال في هذه المسألة، و مسألة تبدّل رأي المجتهد، و مسألة العدول عن الحي إلى الحي جوازا أو وجوبا، و إن كانت قد تختلف في بعض الفروع منها، و إن كان بعضهم عنون المسألة كالأولى، و بعضهم عنونها كالثانية، لكن مقتضى وحدة الأدلّة الاتّحاد،