بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٣١ - المقلّد و اختلاف فتوى المجتهد اللاحق
[المسألة (٥٣): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة ثمّ مات ذلك المجتهد]
المسألة (٥٣): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة- مثلا- في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة.
و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة، ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة. نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء
[المقلّد و اختلاف فتوى المجتهد اللاحق]
المسألة (٥٣): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة- مثلا- في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد أو فقد شرطا آخر من شروط صحّة التقليد كالعدالة، و الإيمان، و العقل و نحوها فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة، ثمّ مات أو فقد سائر الشروط و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة. نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء