بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الخامس
[المطلب الثاني]
٢- قول الماتن (قدّس سرّه): «من دون أن يقلّد الحي» ليس طريقا منحصرا، بل هو غالبي، و إلّا فمع العلم أو الاطمئنان بجواز البقاء لا موضوع للتقليد، و لو كان علمه بسبب ذهاب المعظم إلى جواز البقاء.
[المطلب الثالث]
٣- مقتضى القاعدة: أنّه إن طابق عمله من يجب عليه تقليده فعلا- أو خصوص وقت العمل، أو الأعمّ منهما كما تقدّم في شرح المسألة السابعة- صحّ مع قصد القربة في العبادات، و قصد الإنشاء في الإنشائيات، و إلّا كان كمن عمل بلا تقليد.
[المطلب الرابع]
٤- مقتضى القاعدة: التفصيل بين القاصر و المقصّر- تكليفا و وضعا- بالنسبة للماضي، و أمّا بالنسبة للحاضر و الآتي، فلا فرق لا تكليفا و لا وضعا.
فإذا كانت فتوى مجتهد وقت العمل بطلان الحجّ، و فتوى مجتهد الآن الصحّة، و كان مقصّرا، فلا يجب عليه القضاء الآن، و لكن كان بحكم من لم يحجّ إذا كان حجّه ثبوتا باطلا- لعدم العذر.
فلو كان حجّا نيابيا عن ميّت، كان عليه قضاؤه لعدم البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني، لعدم الاستناد في وقته، و عدم مطابقة الواقع، فتأمّل.
[المطلب الخامس]
٥- لا فرق في ذلك بين صلاة واحدة و بيع واحد و أكثر.
و القول بأنّ حكم العمل القليل، حكم من يفحص عن المجتهد، أو عن