بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٠٢ - المأذون و المنصوب هل ينعزلان بموت المجتهد؟
[المسألة (٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف]
المسألة (٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّيا للوقف، أو قيّما على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.
[المأذون و المنصوب هل ينعزلان بموت المجتهد؟]
المسألة (٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد لزوال الوكالة و الإذن بزوال الحياة، لكون جواز تصرّف المأذون و الوكيل فرع جواز تصرّف المجتهد، فإذا زال جواز تصرّف المجتهد بالموت زال بالنسبة إلى الفرع أيضا بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّيا للوقف، أو قيّما على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته بموت المجتهد على الأظهر.
هذه المسألة وردت في رسالة صاحب الجواهر، و جرى عليه الشيخ و الشيرازيان و العروة و آخرون، و عبارة رسالة صاحب الجواهر مترجمة بالعربية كالتالي: