بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٢ - أقوال المسألة
... و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[هل يجوز تقليد غير الأعلم في هذه المسألة؟]
و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بناء على الشكّ ابتداء في جواز تقليد غير الأعلم، و ذلك لكون فتاواه مشكوك الحجّية، و لا يجوز التعويل على المشكوك الحجّية.
نعم، لو أوجب غير الأعلم تقليد الأعلم جاز الاستناد إليه، و ذلك:
أوّلا: لا لأنّه استناد، بل لأنّه عمل بالاحتياط، و في جواز العمل بالاحتياط لا يفرق أن يكون عن استناد إلى ما لا يجوز الاستناد إليه لو تفرّد، أو إلى ما يجوز الاستناد إليه بانفراده، أو لا عن استناد أصلا، كما مرّ في أوّل الكتاب في مباحث الاحتياط.
ثانيا: أنّه تقليد للأعلم نتيجة، إذ في المسائل الفرعية يرجع هذا المقلّد إلى الأعلم، و في هذه المسألة بالذات لا يضرّ مراجعة غير الأعلم لما ذكرنا آنفا: من كونها طريقية لا موضوعية فيها.
بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
و علّق عليه معظم المراجع: بأنّ الاعتماد عليه جائز حتّى في تجويز تقليد غير الأعلم.
[أقوال المسألة]
و الأقوال في المسألة ثلاثة: