بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٠ - تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدمه
[المسألة (٤٦): يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم]
المسألة (٤٦): يجب ....
[تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدمه]
المسألة (٤٦): يجب عقلا من جهة أصل التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير، الذي مرجعه إلى الشكّ في الحجّية التخييرية، و إنّا و إن كنّا قلنا- في الأصول- بأصل التخيير عند الدوران بينه و بين التعيين إلّا أنّ ذاك في ما إذا كان إطلاق أو عموم و شككنا في الشرطية و الجزئية و المانعية و القاطعية، لا ما إذا شككنا في أصل الحجّة.
مثلا: إذا شككنا في شرطية شيء في الصلاة كالاستقبال مثلا، أو قاطعية شيء كالتأمين، أو جزئيته كالاستعاذة، أو مانعيته كاستصحاب المحمول المتنجّس. كان الأصل التخيير لا التعيين. و فيما نحن فيه المسألة عقلية إذ الكلام فيما هو الحجّة عند المكلّف العاقل.
و ما ذكره البعض: من أنّ هذه المسألة و مسألة وجوب تقليد الأعلم واحدة، غير تامّ.
إذ مبنى أصل وجوب تقليد الأعلم، اشتراطه في الحجّية الشرعية أو