بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٨ - لو شكّ في أعماله لصحّة تقليده
[المسألة (٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا]
المسألة (٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
[لو شكّ في أعماله لصحّة تقليده]
المسألة (٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
إنّ المباحث التي تعرّض لها جمع من الشرّاح هنا ثلاثة:
الأوّل: الشكّ في صحّة التقليد من جهة الشكّ في كون مرجع التقليد جامعا للشرائط أم لا.
الثاني: الشكّ في أنّ تقليده هل كان بميزان شرعي أم لا؟ بمعنى أنّه هل استند في تقليده للمجتهد المعيّن، إلى بيّنة، أو وثوق أو نحوهما أم لا، بعد يقينه بأنّ ذلك المجتهد كان جامعا للشرائط.
الثالث: الشكّ في أنّ أعماله التي أتى بها عن هذا التقليد هل تحتاج إلى إعادة و قضاء أم لا؟
ظاهر المتن: هو البحث عن الثاني فقط، و البحث الأوّل سيذكره الماتن في