بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٧ - هنا تفصيلات
القربة عادة.
الثاني: التفصيل بين العبادة و غيرها- الذي هو قول في المسألة-.
و فيه:- مضافا إلى أنّه يقتضي الحكم بالبطلان مطلقا، كما صرّح به الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) مكرّرا في كتبه: من بطلان عبادة من لم يكن عازما على إحراز الواقع بالاحتياط، لا التفصيل الذي ذكره الماتن هنا- أنّ الماتن ليس من أصحاب هذا القول.
[هنا تفصيلات]
و هنا تفصيلات، منها: تفصيل للمجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) نقله عنه تلميذه الهمداني في مصباح الفقيه [١]: بين العبادات الواجبة فتفسد مطلقا مع عدم قصد الامتثال مطلقا، و بين المستحبّة فلا، لشوب الواجبة بالتجرّي الموجب للشكّ في صدق الطاعة، و ردّه الهمداني (قدّس سرّه) نفسه.
و تفصيل للآخوند الخراساني في الكفاية [٢] على العكس: بأنّ الصحّة و الفساد في العبادة غير قابلين للجعل إلّا بمنشإ الانتزاع، بخلاف المعاملة فإنّ الحكم بالتأثير و عدمه في المعاملة مجعول شرعا.
و تفصيل للمحقّق النائيني: بين الصحّة الواقعية ففي العبادة و المعاملة غير قابل للجعل، و بين الظاهرية ففي كليهما قابل للجعل.
ثمّ إنّ قول الماتن (قدّس سرّه): «بلا تقليد» هو الأعمّ من التقليد الباطل.
[١] مصباح الفقيه: ج ١، ص ١٠٤.
[٢] الكفاية: ص ٢٢٠.