بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠١ - إطلاق وجوب الفحص و بعض أمثلته
[إطلاق وجوب الفحص و بعض أمثلته]
المثال الأوّل: لو أعطى زيد مفتاح داره لعمرو و أذن له بدخول داره و الاستفادة من كلّ ما فيها و الحمل منها إلى نفسه ثمّ مرّت سنوات و سمع من غير الثقة أنّ زيدا باع داره فهل يصحّ له دخول الدار و الأكل و الصلاة و الأخذ ممّا فيها إلى داره، بدون فحص؟ و لو انكشف الخلاف فهل هو معذور عقلا، و عقلائيا، و عند المتشرّعة لإطلاق أدلّة الاستصحاب؟
المثال الثاني: إذا وكّل زيد عمرا في أن يزوّجه كلّ امرأة جميلة و ينفق عليها من أمواله، و سمع بموته من غير الثقة، و بعد ذلك زوّجه امرأة و أنفق عليها قبل الفحص عن موته، فهل هو معذور؟
المثال الثالث: لو أوصى زيد إلى عمرو أن يجهّزه، و يدفنه في مكان معيّن، فسمع بموته من غير الثقة فاستصحب- من غير فحص- حياته، و لم يذهب إليه لينفّذ وصيّته، ثمّ تبيّن موته، فهل هو معذور؟
المثال الرابع: إذا ادّعى شخص- لورثة الميّت- أنّه وارث مقدّم، أو في مرتبتهم، فلم يحصل لهم العلم من قوله، و استصحبوا العدم- من ضمّ الأصل إلى الوجدان- و أكلوا الإرث ثمّ انكشف إنّه وارث، فهل هم معذورون؟
المثال الخامس: لو أنّ امرأة بلغها موت زوجها، فلم تعتن و استصحبت، و لم تعتدّ، ثمّ انكشف الخلاف، فهل هي معذورة على ترك الفحص؟
المثال السادس: إذا كان شخص في بلد غير إسلامي، لا يفحص عن شهر رمضان، و يفطر- مع إمكان الفحص- فينكشف له بعد أيّام أنّه في الخامس من شهر رمضان مثلا، فهل هو في إفطاره معذور؟
و هكذا و هلمّ جرّا.