العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - الأقوال فِی الحائض والنفساء لو ضاق وقتهما عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ
العدول[١]، وعدم الاکتفاء إذا کان الحجّ واجباً علیه.
(مسألة ٤): اختلفوا فی الحائض والنُفَسَاء إذا ضاق وقتهما عن الطُهر وإتمام العمرة وإدراک الحجّ علی أقوال[٢]:
أحدها: أنّ علیهما العدول[٣] إلی الإفراد والإتمام، ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ؛ لجملة من الأخبار[أ].
الثانی: ما عن جماعةٍ من أنّ علیهما ترک الطواف، والإتیان بالسعی، ثمّ الإحلال وإدراک الحجّ، وقضاء طواف العمرة بعده، فیکون علیهما الطواف ثلاث مرّات: مرّةً لقضاء طواف العمرة، ومرّةً للحجّ، ومرّةً للنساء، ویدلّ علی ما ذکروه أیضاً جملة من الأخبار[ب].
الثالث: ما عن الإسکافیّ وبعض متأخِّرِی المتأخِّرِین[ج] من التخییر بین الأمرین؛ للجمع بین الطائفتَین بذلک.
الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدِل، أو کانت
[١] بقصد الأعمّ من إتمامها حجّ إفراد أو عمرة مفردة. (الخوئی).
* لا یُترک. (المرعشی).
* یعدل ویکتفی به، والاحتیاط المذکور حسن. (محمد الشیرازی).
[٢] أقواها الأوّل. (المرعشی).
[٣] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
[أ] الوسائل: الباب (٢١) من أبواب أقسام الحجّ، ح٢ و١٣.
[ب] راجع مختلف الشیعة للعلاّمة الحلّی: ٤/٣٤٠، الوسائل: الباب (٢١) من أبواب أقسام الحجّ، ح٢.
[ج] ذکره عنهم السیّد العاملی فی مدارکه: ٧/١٧٨.