العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - شرطِیّة المماثلة بِین النائب والمنوب عنه
ویُشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیَّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فی الحجّ الواجب إلاّ إذا کان عاجزاً، وأمّا فی الحجِّ الندبیّ فیجوز عن الحیّ والمیّت تبرّعاً أو بالإجارة.
(مسألة ٤): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیِّز[١] والمجنون[٢]، بل یجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً[٣].
(مسألة ٥): لا تُشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والاُنوثة، فتصحّ نیابة المرأة عن الرجل، کالعکس، نعم، الأولی[٤] المماثلة[٥].
(مسألة ٦): لا بأس[٦] باستنابة ....................................
[١] بناءً علی الشرعیّة. (المرعشی).
[٢] فی المجنون الّذی جنونه من أوّل البلوغ إلی حین وفاته محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
* صحّة النیابة عن المجنون لا تخلو من إشکال فی غیر فرض استقرار الحجّ علیه. (الخوئی).
* إن کان له إفاقة فی زمانٍ یَسَع للحجّ، وإلاّ فجواز النیابة عنه محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] بل قبل موته ایضاً إذا کان أفاق بقدر تمکّنه من الحجّ. (محمّد الشیرازی).
[٤] فیه تأمّل. (زین الدین).
[٥] لم یظهر من الروایات إلاّ رجحان نیابة الرجل مطلقاً، نعم، لو کانت المرأة أفقه من الرجل کانت بالنیابة أولی. (الفانی).
* بل لا یبعد أفضلیّة الرجل حتّی عن المرأة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا یبعد أولویّة الرجل مطلقاً، إلاّ فی بعض الموارد؛ إذ رُبّ امرأة أفقه من الرجل. (السبزواری).
[٦] مع عدم تمکّنه من حجّ نفسه، ووجه القید ظاهر. (آقا ضیاء).