العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩ - ما ِیوجب الضمان علِی العبد
الإذن[١] وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتیاط[٢] .
(مسألة ٩) : إذا[٣] آجر عبده لعملٍ فأفسد ففی کون الضمان علیه، أو علیالعبد یتبع به بعد عتقه، أو فی کسبه[٤] إذا کان من غیر تفریط، وفی ذمّته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط، أو فی کسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخیر[٥] ؛
[١] فیضمن فی الأوّل لتقیید الإذن بالکفایة، وفی الثانی فیما إذا حصل من قوله الاطمئنان، ومعه یتحقّق الغرور الموجب للضمان . ( الإصفهانی ).
[٢] لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
[٣] هذه المسألة وأمثالها لا تکون مورداً للابتلاء فی أمثال زماننا . ( تقی القمّی ).
[٤] الأظهر کون قرار الضمان علی العبد فی کسبه؛ للجمع بین الصحیحین بشهادة الأمر بسعی العبد فی أحدهما [أ]. ( الفانی ).
[٥] لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ).
* بل الأوّل . ( صدرالدین الصدر ).
* محلّ إشکال؛ فإنّ مفاد النصّ غیره . ( الإصطهباناتی ).
* بل الأوّل؛ للنصّ الصحیح [ب] ، وأمّا النصّ الّذی أشار إلیه فالظاهر منه غیر ما نحنفیه، أو یقیّد بالنصّ المتقدّم، والجنایة علی النفس والطرف تحتاج إلی المراجعة .( الخمینی ).
* بل الأوّل، والنصّ الّذی أشار إلیه مقیّد لو لم یُحمَل علی مورد آخر . ( المرعشی ).
* هذا فیما إذا استهلک العبد أموالاً اُخر غیر مورد الإجارة، وأمّا الإفساد فی مورد الإجارة فالأقوی فیه القول الأوّل . ( الخوئی ).
* فیه إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).
[أ] الوسائل : الباب (١١) من أبواب کتاب الإجارة .
[ب] الوسائل : الباب (١١) من أبواب کتاب الإجارة، ح ٢.