العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩ - صحّة إجارة العِین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة
لحقّ[١] الشرط، أوْ لا[٢] ، بل حرام وموجب[٣] للخیار[٤] ، وکذا فی الصورة الرابعة[٥] إذا لم یستوفِ هو، بل سلّمها إلی ذلک الغیر.
(مسألة ١) : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یوجِر العین المستأجَرَة بأقلّ ممّا استأجَر، وبالمساوی له مطلقاً أیّ شیءٍ کانت، بل بأکثر منه أیضاً إذا أحدث[٦] فیها حدثاً، أو کانت الاُجرة
[١] لا إشکال أنّ الشرط نحو حقٍّ، والمنساق منه عرفاً تسلّط ذی الحقّ علی إحقاق حقّه، إلّا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، ثمّ إنّ المراد بالبطلان هو التوقّف علی الإجازة .( السبزواری ).
[٢] وهذا هو الحقّ، وممّا ذکر یظهر الحکم، أی الجواز فی الصورة الرابعة أیضاً . ( تقی القمّی ).
[٣] لا یخلو هذا الوجه من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] هذا هو الأقوی . ( الإصفهانی، الحائری ).
[٥] بل فیها تصحّ الإجارة، ویثبت الخیار، مع عدم التمکّن من إلزامه بالعمل بالشرط وجهاً واحداً . ( البروجردی ).
* لا إشکال فی الصحّة فی الصورة الرابعة، وغایة الأمر ثبوت الخیار للمؤجِر .( الشریعتمداری ).
* الظاهر عدم بطلان الإجارة فی هذه الصورة؛ فإنّ حرمة التسلیم لا تلازم بطلان الإجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسلیم أیضاً؛ فإنّ بطلان الشرط لایوجب بطلان العقد الواقع فیه الشرط علی الأظهر . ( الخوئی ).
* الظاهر فیها الصحّة، وثبوت الخیار لو لم یمکن الإجبار علی العمل بالشرط .( السبزواری ).
[٦] اشتراط إحداث حدثٍ فی جواز الإجارة بالأکثر یختصّ بالدار، وأمّا بالنسبة إلی الحانوت والأجیر فدلیل المنع مطلق من هذه الجهة، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).