العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٧ - اعتبار مالکِیّة المنفعة فِی صحّة الإجارة وفروع ذلک
للمالک[١] إن استوفی المنفعة، وفی الصورة الثانیة والثالثة فی بطلان[٢] الإجارة وعدمه وجهان[٣] ،
⇨ الوجهین لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).
* الظاهر أنّ المستأجِر الأوّل ضامن للاُجرة المسمّاة للمالک، والمستأجِر الثانی ضامن لِما أتلفه علی المستأجِر الأوّل، نعم، إن کان ما استوفاه الثانی أزید ممّا استحقّه الأوّل فالثانی ضامن لاُجرة المثل للمالک بالنسبة إلی الزیادة، وإن کان للمالک الرجوع إلی کلٍّ منهما فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] بل للمستأجِر الأوّل، وهو ضامن للمالک ومدیون له بالمسمّی . ( الفیروزآبادی ).
* فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* فعلیه یکون للمالک المسمّی علی المستأجِر، واُجرة المثل علی المستوفی، وهو مشکل؛ فإنّ العین لیس لها فی زمان واحد إلّا منفعة واحدة، فکیف یملک المالک المنفعتَین؟ وسیجیء ذلک فی المنفعتَین المتضادّتَین . ( الشریعتمداری ).
[٢] لا وجه للبطلان . ( تقی القمّی ).
[٣] أقواهما البطلان؛ لعدم الإذن، وصحّة الإجارة فی الرابعة . ( الفیروزآبادی ).
* أقواهما الأوّل . ( صدرالدین الصدر ).
* لا یخلو أوّلهما من قوّة، إلّا أن یجیزها المشروط له . ( البروجردی ).
* أظهرها الأوّل؛ لرجوع الشرط إلی قصر السلطنة بنحو شرط النتیجة، کما هوالمقصود فی أمثال هذه الموارد، نعم، تصحّ فی الصورة الرابعة، وللمالک إلزام المستأجِر بالمباشرة ولو بالرجوع إلی الحاکم إن أمکن، وإلّا فله الفسخ . ( مهدی الشیرازی ).
* الأوجه هو الثانی؛ بناءً علی ما هو الظاهر من عدم بطلان التصرّفات المخالفة للشروط، بل موجبة للخیار فقط . ( البجنوردی ).
* أوجههما الثانی، وأولی بذلک الصورة الرابعة . ( الخمینی ).
* الظاهر الصحّة مع خیار تخلّف الشرط للمالک فی تلک الصور . ( المرعشی ). ⇦