العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤ - إجارة الملک المشاع بإذن من الشرِیک فِی التسلِیم
علیه[١] ردّ الاُجرة المسمّاة، أو عوضها، ولا یستحقّ اُجرة[٢] المثل.
وإذا کان المستأجِر أیضاً عالماً[٣] فلیس[٤] له مطالبة[٥] الاُجرة[٦] مع تلفها ولو مع عدم العمل من الموجِر.
(مسألة ١٧) : یجوز إجارة المُشاعِ، کما یجوز بیعه وصلحه وهبته،
[١] کونه من المتبرّع بعمله فی صورة عدم أمرٍ من المستأجِر محلّ تأمّل، وکذا الکلام فی تالیه . ( أحمد الخونساری ).
[٢] بل یستحقّ، إلّا مع قصد التبرّع وقرینة معتبرة دالّة علیه . ( السبزواری ).
[٣] لا فرق فیه أیضاً بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ).
[٤] ظهر حکمه ممّا تقدّم . ( اللنکرانی ).
[٥] بل له المطالبة بها مطلقاً، ویلزمه اُجرة عمل المؤجِر لو أتی به . ( النائینی ).
[٦] بل له المطالبة بها مطلقاً، ویلزمه اُجرة عمل الموجِر لو أتی به . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل له المطالبة بها مطلقاً، ویجب علیه رفع اُجرة عمل المؤجِر لو عمل .( الإصطهباناتی ).
* بل له المطالبة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل له ذلک . ( الفانی، السبزواری ).
* بل له المطالبة لما أعطاه؛ وفاءً للعقد الفاسد عیناً وبدلاً، کما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
* بل له تلک . ( الروحانی ).
* بل له المطالبة، سواء تلف أم لا، فلو أتی المؤجِر العمل [أ] فعلیه دفع اُجرة عمله .( مفتی الشیعة ).
[أ] کذا فی الأصل، والأفضل ( بالعمل ).