العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها
بعمله[١] ، سواء کان بأمرٍ من المستأجِر[٢] أم لا، فیجب[٣]
⇨ مالا یتموّل عرفاً، ولا تبرّع فی ما عدا ذلک، حذو ما تقدّم فی إجارة الأموال .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* فیه إشکال إذا کان إتیان العمل بأمر المستأجِر ووفاءً بالعقد . ( عبدالله الشیرازی ).
* الکلام فی إجارة الأعمال هو الکلام فی إجارة المنافع، فلا فرق بین کونه عالماًأو جاهلاً، کما عرفت من التفصیل، فلیس هو متبرّع بعمله فیضمن إلّا إذا آجَر نفسه للعمل فلا اُجرة، أو جعل الاُجرة ممّا لا یتموّل عرفاً فلا ضمان حینئذٍ، سواء کانعالماً به أم جاهلاً، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
[١] کونه متبرّعاً بعمله ممنوع إلّا إذا آجَر نفسه للعمل بلا اُجرة أو جعل الاُجرةمالا یُتموّل عرفاً . ( الإصطهباناتی ).
* قد عرفت أنّ المدار فی عدم الضمان إنّما هو علی إهدار العامل مالیّة عمله، فإذاکان العمل صادراً عنه بأمرٍ استیفائیٍّ من المستأجِر لم یکن العامل مُهدِراً لمالیّة عمله، وإن کان عالماً بأنّ الأمر المعاملی المذکور غیر ممضیً شرعاً؛ لِما عرفت منأنّ استناد العمل إلی المستأجِر حافظ لحرمة العمل . نعم، لو کانت الإجارة بلا اُجرةأو کانت بما لا یتموّل عرفاً أو شرعاً فلا اُجرة . ( الفانی ).
* قد ظهر ممّا أسلفناه أنّ الأظهر الضمان؛ فإنّه لیس بمتبرّعٍ بعمله، فیستحقّ اُجرة المثل لعمله . کما أنّ للمستأجِر مطالبة الاُجرة المسمّاة وعلیه اُجرة المثل، نعم، لاضمان فیما لو کانت الإجارة بلا اُجرة، أو بما لا یتموّل عرفاً ولا شرعاً . ( المرعشی ).
* التبرّع من العناوین القصدیّة، فلا یتحقّق ما لم یقصد . ( السبزواری ).
* إنّما یکون متبرّعاً لو آجر نفسه بلا اُجرة، ولا تبرّع فی غیره . ( الروحانی ).
[٢] إن کان بأمر منه، أو المستأجِر، خصوصاً إذا کان عالماً بالبطلان فله اُجرة المثلولیس بقاصد للتبرّع واقعاً، وأمّا التبرّع الحکمیّ فممنوع . ( الفیروزآبادی ).
[٣] ذلک کذلک لو لم یکن داعِیهِ علی العمل الوفاء بما عقدا علیه، وإلّا فهو بمنزلة العمل بداعی أمر غیره، کما هو الشأن أیضاً فی صورة جهلهما، فلازمه الحکم بالضمان فی المقام أیضاً . ( آقا ضیاء ).