العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - ضمان تلف العِین بِید من تجاوز الحدّ المأذون فِیه
فیه، ولکنّه مشکل[١] ، فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع بأن کان أصل الختان مضرّاً به[٢] فی ضمانه إشکال[٣] .
[١] الأظهر عدم الضمان، إلّا فی صورة التسبیب المصحِّح للاستناد شرعاً وعرفاً .( المرعشی ).
* بل الأقوی عدم الضمان، ومع ذلک الظاهر هو الضمان فی مسألة الختان، إلّا إذاکان المقتول به هو الّذی سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التکلیف . ( الخوئی )[أ].
[٢] إذا علم الولیّ بمُضِرّیّته، أو شکّ فیها لا یجوز له استئجار الختّان، فلو آجره وختنه والحال هذه ضمن الختان . ( الروحانی ).
[٣] الظاهر أنّ مورد کلام المشهور فیما إذا أفسد فی عمله المستأجَر علیه، لا فیما لوکان عمله صحیحاً ولکن کان مضرّاً فلا إشکال . ( صدرالدین الصدر ).
* والأقوی عدم الضمان . ( الخمینی ).
* بل الأقوی عدم الضمان إن لم یکن وظیفة الختّان إلّا الختان، بأن لا یکون بصیراًفی کون الختان مضرّاً أو لا، وأمّا مع بصیرته فی ذلک بحیث یعتمد علیه فیه مثلالجرّاحین فی زماننا فالأقوی الضمان إلّا مع التبرئة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* ولا یبعد الضمان إلّا مع أخذه البراءة، ومراعاته لِما یلزم مراعاته عرفاً .( السبزواری ).
* لکن لا یُترک الاحتیاط؛ فإنّ للضمان فی الفرض المذکور وجه قویّ . ( تقی القمّی ).
* لا یبعد عدم الضمان فیه وفی أمثاله، وهذه الاُمور یمکن إخراجها عن إطلاق الروایات الواردة فی الباب . ( مفتی الشیعة ). ⇦
[أ] وفی تعلیقةٍ له من نسخةٍ اُخری : الأمر کما ذکره قدس سره ، لکنّ الظاهر هو الضمان فی مسألة الختان، إلّاإذا کان المقتول به هو الّذی سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التکلیف .