العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤ - الاشتباه فِی استِیفاء منفعة عِین غِیر المستأجرة
الاُجرة علیه حرام[١] ، فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجِر فی الکتابة.
لا یقال: فعلی هذا إذا غصب السفینة وحمّلها خمراً کان اللازم عدم استحقاق المالک اُجرة المثل؛ لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام.
لأنّا نقول: إنّما یستحقّ المالک اُجرة المثل[٢] للمنافع المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة، وفی المسألة المفروضة لم یفوِّت[٣] علی الموجِر منفعة[٤] ؛ لأنّه أعطاه الاُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.
(مسألة ١١) : لو استأجر دابّةً معیّنةً من زیدٍ للرکوب إلی مکانٍ[٥] فاشتبه ورکب دابّةً اُخری له لزمه[٦] الاُجرة المسمّاة[٧]
[١] هذا التعلیل علیل، والأقوی استحقاق أکثر الأمرین من المسمّی والمثل، والأحوط التصالح . ( السبزواری ).
* الحکم بحرّیّة حَمل الخمر یتوقّف علی قیام دلیلٍ علیه . ( تقی القمّی ).
[٢] علی ما احتملنا فی الحاشیة السابقة یحتمل هنا استحقاق المالک اُجرة المنافع المستوفاة، لا المنافع الفائتة إذا کانت اُجرة المستوفاة أکثر . ( الشریعتمداری ).
[٣] یرد علیه بمذاقه : أنّه بتفویته علی نفسه حصل للمالک منفعة محلّلة اُخری فوّتها المستأجِر علی الموجِر . ( الفیروزآبادی ).
[٤] هذا إذا عمل المستأجِر علی طبق الإجارة، وإلّا فلا یبعد صدق التفویت بالنسبةإلی أعلی المنافع المتعارفة المحلّلة، وحینئذٍ تستحقّ فضلها علی المنفعة المستأجَرَة،فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح . ( الحائری ).
[٥] وتسلّمها . ( الفانی ).
[٦] مع کون الدابّة مسلّمةً إلیه، أو تحت اختیاره، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ).
[٧] فی صورة تمکین مالکها إیّاها منه وبقائها تحت سلطته فی مدّة إمکان الاستیفاء .( المرعشی ).