العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - حکم الودِیعة إذا مات صاحبها وعلِیه حجّة الإسلام
ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام ٧ _ کما تری _ لأنّ الظاهر من کلام الإمام ٧ بیان الحکم الشرعیّ، ففی مورد الصحیحة لاحاجة إلی الإذن[١] من الحاکم[٢]، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعیّ بنفسه؛ لانفهام الأعمّ من ذلک منها، وهل یلحق بحجّة الإسلام غیرها[٣] من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاة والمظالم والکفّارات والدَین، أوْ لا؟ وکذا هل یلحق بالودیعة غیرها[٤] مثل العاریة والعین المستأجرة والمغصوبة والدَین فی ذمّته، أوْ لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ الترکة مع الدَین تنتقل إلی الوارث وإن کانوا مکلّفین بأداء الدَین[٥]، ومحجورین عن التصرّف قبله، بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت؛ لأنّ أمر الوفاء إلیهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الّذی علی المیّت بأنفسهم،
[١] بل یجب الاستئذان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ولکنّه أحوط استحباباً مع الإمکان. (زین الدین).
[٢] الأحوط الاستئذان منه مع الإمکان. (الخمینی).
* الأحوط اعتبار إذنه فیما کانت القضیة مَعرَضاً للخصومة. (السبزواری).
[٣] الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ، وکذا الکفّارات. (الخوئی).
* یختصّ ذلک بحجّ الإسلام والحجّ النذری، وبالواجبات المالیّة من خمسٍ وزکاةٍ ومظالمٍ ودیونٍ، ولا یعمّ الکفّارات علی الظاهر. (زین الدین).
[٤] الظاهر هو الإلحاق. (الخوئی).
[٥] بمعنی وجوب تخلیص الترکة عن الحقوق الحالّة فیها بموت مورِّثهم، وأمّا حَجرهم عن التصرّف فقد مرّ عدم ثبوته شرعاً. (الفانی).