العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - الثالث العوضان وما ِیشترط فِیهما
لِفَلَسٍ[١] أو سَفَهٍ أو رِقِّیّة[٢] .
الثالث: العوضان : ویشترط فیهما اُمور[٣] :
الأول: المعلومیّة[٤] : وهی فی کلّ شیءٍ بحسبه بحیث لا یکون هناک غُرَر[٥] ، فلو آجره داراً أو حِماراً من غیر مشاهدةٍ ولا وصفٍ رافعٍ للجهالة
⇨ * إلّا مع إجازة مَن له الأمر فی الثلاثة، بل فی الممیِّز أیضاً علی الأقرب . ( الخمینی ).
* مع عدم إجازة مَن له الإجارة . ( السبزواری ).
* إلّا مع إجازة مَن له حقّها . ( اللنکرانی ).
[١] المُفَلَّس ممنوع عن التصرّف فی ماله، ولا دلیل علی سقوط عقده وإیقاعه عن الاعتبار، وأمّا السَفِیه فلا دلیل علی کونه محجوراً عن العقد والإیقاع، وأمّا کون الرِقّ محجوراً فیوافق الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[٢] بسم الله الرحمن الرحیم [أ] ، الظاهر أنّ المراد من المتعاقدین : صاحب العین المستأجَرَة، والعِوَض، وبناءً علیه الأقوی صحّة إجارة الممیِّز والمُفَلَّس والسَفِیه والرِقّ، ولو کان موقوفاً علی إجازة الولیّ والدَیّانِ والمَالِک . ( الحائری ).
* الصحّة الفعلیّة لمعاملات المذکورِین موقوفة علی إجازة الدیّان، أو إشراف الولیّ،أو إذن السیّد أو إجازته . ( الفانی ).
[٣] بعض هذه الشروط راجع إلی الصحّة، وبعضها راجع إلی النفوذ، فیتوقّف نفوذ لعقد الفاقد للشرط علی إجازة مَن له الإجازة . ( الخوئی ).
[٤] الشرط المذکور مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[٥] القید لإخراج الجهالة الیسیرة، وإلّا فالظاهر البطلان فی المجهول وإن لم یکن هناک غُرر . ( الحائری ). ⇦
[أ] کذا فی الأصل .