العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - ما تستقرّ فِیه الاُجرة من المنافع
المستأجِر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر[١] لنفسه أو لغیره[٢] أو جلس فارغاً.
(مسألة ٣) : إذا استأجره لقلع ضرسه[٣] ومضت المدّة[٤] الّتی یمکن إیقاع ذلک فیها وکان الموجِر باذلاً نفسه استقرّت[٥] الاُجرة[٦] ، سواء کان الموجر حرّاً أم عبداً بإذن مولاه، واحتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأوّل _ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالاستیفاء[٧] _ لا وجه له؛ لأنّ منافعه بعد العقد علیها
[١] إن اشتغل فمقدار اُجرة المثل للعمل المستأجَر علیه من اُجرة الشغل للمستأجِر إنزادت اُجرة الشغل، وإلّا فاُجرة مثل الشغل . ( الفیروزآبادی ).
[٢] إذا فرض تملّک المستأجِر عمل الأجیر فی هذه المدّة، غایة الأمر حصره بإتمام الثبوت مثلاً، فحینئذٍ لو اشتغل لنفسه أو لغیره فعلیه اُجرة مثل هذا الوقت حتّی فی صورة الاشتغال لنفسه أیضاً، وأمّا إذا فرض تملّک المستأجِر عمل خاصّ من الأجیرفی الوقت المعیّن وهو باذل نفسه للعمل فی هذا الوقت ولم یعطِ الثوب فإنّه یجب علیه دفع الاُجرة المسمّاة، سواء اشتغل بنفسه أو لغیره أم لا، والظاهر من الفرع هوالثانی . ( مفتی الشیعة ).
[٣] مع تعیین الوقت ولو بانصراف العقد، وإلّا فتختلف صُوَرُهُ من حیث لزوم المسمّی،أو اُجرة المثل، أو الإشکال . ( مهدی الشیرازی ).
[٤] ولکن لم ینقض تمام المدّة . ( المرعشی ).
[٥] بناءً علی التفصیل الّذی اختاره فی المسألة الاُولی لابدّ من التقیید هنا بما إذا کان الوقت معیّناً، وأمّا بناءً علی ما اخترناه فالإطلاق تامّ . ( اللنکرانی ).
[٦] إن کان العمل مقرّراً فی الزمان المتّصل، وإن کان باقتضاء الإطلاق لخصوصیّة مقامیّة . ( الفیروزآبادی ).
[٧] یمکن أن یقال بتحقّق الاستیفاء حینئذٍ فی المقام أیضاً؛ لأنّه : إمّا حقیقی، أو اعتبار عقلائی، والثانی یتحقّق بتمکین الحُرِّ من نفسه للعمل الّذی استُؤجِر له . ( السبزواری ).