العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک
ما أتی[١] به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ، بمعنی الأعمال[٢] ..........................................
⇨ فقال فی المختلف[أ]: هو المنصوص، بل یمکن أن یقال بأنّ لسان الإجزاء أولاً وبالذات إنّما هو بالنظر إلی العمل الإجاری ، وإنّما یُفهم الإجزاء عن المنوب عنه بالالتزام، ولکنّ الاحتیاط بالتصالح لابدّ أن لا یُترک. (الفانی).
[١] یحتمل استحقاقه تمام الاُجرة فی هذه الصورة أیضاً، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح مع التراضی. (حسن القمّی).
[٢] إذا فُرض أنّ الإجارة علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلة لا یستحقّ شیئاً قبل الإحرام، وأمّا نفس الإحرام فمع الإطلاق _ أی عدم استثنائه _ فداخل فی العمل المستأجَر علیه، ویستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه، وأمّا الذهاب إلی مکّة بعد الإحرام فلیس داخلاً، فلا یستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه مع کون الإجارة علی نفس المناسک، کما لا یستحقّ علی الذهاب إلی عرفات ومنی مع هذا الفرض، وأمّا مع کون المشی والمقدّمات داخلاً فی الإجارة فیستحقّ بالنسبة إلیها مطلقاً، سواء کانت مطلوبةً نفساً، أو من باب المقدّمة، إلاّ أن تکون الاُجرة علی المقدّمات المُوصِلات. هذا کلّه مع التصریح بکیفیّته، ومع الإطلاق فالظاهر التوزیع بالنسبة إلی المقدّمات، وما فعل من الأعمال وتنظیره بإفساد الصلاة فی غیر محلّه، نعم، مع الإطلاق یستحقّ تمام الاُجرة إذا أتی بالمصداق العرفیّ الصحیح ولو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم، فلو مات بعد الإحرام ودخول الحرم قبل إتیان شیءٍ آخر لا یستحقّ اُجرةً غیر ما أتی به، وإن سقط الحجّ عن المیّت؛ فإنّ السقوط لیس لأجل الإتیان بالمصداق العرفی، بل هو من باب التعبّد، وأمّا لو أتی بالحجّ ونسی الطواف أو بعضه مثلاً ومات یستحقّ تمام الاُجرة للصدق، وهذا نظیر نسیان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة والاسم. (الخمینی).
[أ] راجع المختلف للعلاّمة الحلّی: ٤/٣٢٣ _ ٣٣٣.