العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - تلف العِین المستأجرة قبل الاستِیفاء وتمام المدّة
الإجارة[١] حینئذٍ[٢] .
(مسألة ٤) : إذا تُلفت العین المستأجَرة قبل قبض المستأجِر بطلت الإجارة[٣] ، وکذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل[٤] ، وأمّا إذا تُلفت بعد استیفاء[٥] منفعتها[٦] فی بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلی بقیّة المدّة[٧] ، فیُرجِع من الاُجرة[٨] بما قابل المتخلّف من المدّة، إن نِصفاً فنِصف، وإن ثُلُثاً فثُلُث،
[١] فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
[٢] فی إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً . ( الخوئی ).
* هذا الإطلاق محلّ نظر، نعم، تنفسخ الإجارة فیما إذا لم یکن فی موردها غرض متعارف من سنخ الإجارة أصلاً . ( السبزواری ).
[٣] البطلان فی صورة التلف مشکل مطلقاً، نعم، الأحوط فیما إذا أراد الرجوع بالاُجرة الفسخ . ( الحائری ).
* کان تلفها کاشفاً عن بطلان الإجارة من أصلها علی التحقیق . ( المرعشی ).
[٤] بل وبعده قبل مجیء زمان الإجارة . ( السبزواری ).
[٥] بل بعد مضیّ بعض المدّة مع إمکان الاستیفاء . ( الخمینی ).
* أو إمکان استیفائها بعد القبض . ( حسن القمّی ).
* أو مضیّ مدّةٍ یمکنه فیها الاستیفاء وإن لم یستوفِ وکانت بعض المدّة، لا تمامها .( اللنکرانی ).
[٦] بل وقبله أیضاً إن کان بعد القبض . ( السبزواری ).
[٧] واحتمال الخیار للمستأجِر إن کان التبعّض ضرریّاً له وجه وجیه . ( المرعشی ).
* ولا یبعد أن یکون للمستأجِر خیار التبعّض بالنسبة إلی ما مضی إن کان التبعّض ضرریّاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا یبعد ثبوت خیار التبعّض فی المقام . ( محمّد الشیرازی ).
[٨] هذا إذا لم یفسخ الإجارة من أصلها، وإلّا فیرجع إلی الموجِر بتمام الاُجرة، ویجب علیه دفع اُجرة المثل بالإضافة إلی ما مضی . ( الخوئی ).