العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعِین
تعیّن الثانی[١] ، وإن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعیّن الوجه الثانی[٢] فلیس[٣] له الفسخ حینئذٍ، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدّة أم فی أثنائها.
ثمّ لو أعاد[٤] الظالم العین المستأجَرة فی أثناء المدّة إلی المستأجِر فالخیار باقٍ[٥] ، لکن لیس له الفسخ إلّا فی الجمیع،
⇨ * ولعلّه الأوجه حیثما کان منعه متوجّهاً إلی المستأجِر فقط . ( المرعشی ).
* بل هو ضعیف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجِر فی انتفاعه _ کما هو المفروض ظاهراً _هذا الاحتمال متین، وأمّا إذا کان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر فی تسلیمه فهو مخیّر بین الفسخ والرجوع إلی الظالم . ( مفتی الشیعة ).
* أی فی ما هو المفروض من کون المنع متوجّهاً إلی المستأجر، والممنوع عنه هوالانتفاع بالعین؛ لعدم الفرق حینئذٍ بین ما إذا کان المنع قبل القبض أو بعده، وأمّا إذاکان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر والممنوع عنه هو الإقباض فلا وجه لهذا الاحتمال أصلاً . ( اللنکرانی ).
[١] فی غایة الضعف . ( الحائری ).
* لا قوّة فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* هذا الاحتمال هو المتعیّن فیما إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجر فی انتفاعه، لا إلی الموجِر فی تسلیمه . ( الخوئی ).
* هذا الاحتمال ضعیف . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] لا فی صورة الغصب . ( الحائری ).
[٣] فیه إشکال، بل الأظهر أنّ له الخیار . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٤] أی فی الصورة الاُولی الّتی حکم فیها بالخیار، وحینئذٍ فالتعبیر بالإعادة فیه مسامحة واضحة؛ لعدم کون العین فی ید المستأجِر فی زمانٍ أصلاً . ( اللنکرانی ).
[٥] فی بقاء الخیار مع الالتفات إلیه موضوعاً وحکماً نظر . ( مهدی الشیرازی ).