العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - وجوب العمرة بشرائط الحجّ
فصل
فی أقسام العمرة
(مسألة ١): تنقسم العمرة کالحجّ إلی: واجبٍ أصلیٍّ وعرضیٍّ ومندوب، تجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ فی العمر مرّة بالکتاب والسنّة والإجماع، ففی صحیحة زرارة: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّه تعالی یقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ)»[أ]، وفی صحیحة الفضیل فی قول اللّه تعالی: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ)[ب]، قال ٧ : «هما مفروضان»[ج].
ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوریّ کالحجّ[١]، ولا یشترط فی وجوبها[٢] استطاعة ......................................
[١] مرّ عدم الدلیل علی الفور. (الفانی).
* بمعنی عدم جواز التأخیر عن السَنَة. (محمّد الشیرازی).
[٢] عندی فی وجوب العمرة مستقلّة عن الحجّ لا سیما بالنسبة إلی النائی إشکال، بل منع؛ لاُمور: الأوّل: أنّ لسان الأخبار المستدَلّ بها لذلک لسان أنّ هذا السنخ من الحکم _ وهو الفرضیة _ ثابت فی العمرة، لا أنّ کلّ عمرة واجبة علی کلّ شخص ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب العمرة، ح٢.
[ب] البقرة: ١٩٦.
[ج] الوسائل: الباب (١) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١؛ والباب (١) من أبواب العمرة، ح١.