العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - حکم الضمان لعِین المستأجر التِی بِید المؤجر
بعضها إلی المستأجِر، بل لو أتلفها[١] مالکها المستأجِر کذلک[٢] أیضاً[٣] .
نعم، لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة الموجِر بأن یملک منفعته الخیاطیّ فی یوم کذا یکون إتلافه[٤] لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه[٥] ؛ لأنّه
⇨ * قد تقدّم هذه المسألة فی الفصل السابق، وهی المسألة الثالثة عشرة، وما ذکره فی المقام منافٍ لِما أفاده هناک، والحقّ أنّ التلف السماویّ وإتلاف الأجنبیّ موجبان لبطلان الإجارة، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وإتلاف الأجیر موجب لتخییر المستأجِر بین فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضاه جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت . ( الروحانی ).
* وقد یقال : إنّ حکم المصنّف هنا بالبطلان فی الصورة یناقض ما أفاده فی المسألة السابقة (١٣) من إتلاف المستأجِر بمنزلة القبض، وإتلاف المؤجِر موجب للتخییربین ضمانه والفسخ . والتلف السماویّ موجب البطلان، ومنه إتلاف الحیوان وإتلاف الأرض موجب للضمان أیضاً، ولکن یمکن الفرق بینهما من جهة أنّ الإجارة تعلّقت فی السابق علی الأعیان، وهنا علی الأعمال، وإنّما الثوب متعلّق العمل، فتأمّل .( مفتی الشیعة ).
[١] قد مرّ فی کلامه قدس سره أنّ إتلافه بمنزلة قبضه واستیفائه . ( المرعشی ).
[٢] الظاهر استقرار الاُجرة بإتلاف مالکها؛ لأنّ المؤجِر سلّم نفسه للعمل، وقد تقدّم منه کون ذلک موجباً لاستقرار الاُجرة . ( الشریعتمداری ).
[٣] محلّ إشکال أیضاً . ( الحائری ).
[٤] بل تسلیم المؤجِر نفسه للعمل الّذی وقعت علیه الإجارة، وعدم استیفاءالمستأجر له هو الموجب لاستقرار الاُجرة دون ما ذکر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٥] إذا لم یکن استیفاؤه بوجهٍ آخر . ( الکوه کَمَری ).
* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* لیس کذلک، بل هو بمنزلة انعدام المنفعة بانعدام موضوعها فتبطل الإجارة، بل هوهو . ( الفانی ).