العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - امتناع المشِی لعارضٍ غِیر العجز
مع[١] عدم الیأس من المکنة وکونه قبل الشروع فی الذهاب الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک؛ لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط[٢] إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو من قوّةٍ[٣] للقاعدة[٤]، مضافاً إلی الخبر[٥]: عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حاجّاً، قال ٧ : «فَلیَمشِ، فإذا تعب فلیرکب»[أ].
ویستفاد منه کفایة الحرج والتعب فی جواز الرکوب وإن لم یصل إلی حدّ العجز، وفی مرسل حریز: «إذا حلف الرجل أن لا یرکب، أو نذر أن لا یرکب، فإذا بلغ مجهوده رکب»[ب].
(مسألة ٣٤): إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی
[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
[٢] لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).
[٤] القاعدة لا أساس لها، والعمدة هو الخبر المذکور الصحیح. (الخوئی).
* راجع الأمر الثانی الّذی مرّ ذکره آنفاً. (الفانی).
[٥] وهو خبر حفص وإسماعیل[ج] اللذَینِ مرّت الإشارة إلیهما فی المسألة التاسعة والعشرین. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٣٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١٠، وفیه (حافیاً) بدل (حاجّاً).
[ب] الوسائل: الباب (٣٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١٢.
[ج] کذا فی الأصل، وفی المصدر: (سماعة وحفص)، وفی نسخة من المصدر: (رفاعة وحفص)، فراجع الهامش المتقدّم.