العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعِین
رجوع[١] تمام الاُجرة[٢] ودفع[٣] اُجرة المِثل لِما مضی، کما مرّ[٤] نظیره سابقاً؛ لأنّ مقتضی فسخ العقد عَود تمام کلٍّ من العِوَضین إلی مالکهما الأوّل، لکنّ هذا الاحتمال خلاف فتوی[٥] المشهور[٦] .
(مسألة ١١) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین[٧] قبل القبض
⇨ * مرّ أنّه المتعیّن . ( حسن القمّی ).
* هذا الاحتمال ضعیف، والمتعیَّن القول المشهور . ( تقی القمّی ).
* قد مرّ أنّ هذا هو الأقوی . ( الروحانی ).
[١] فی القوّة منع . ( السبزواری ).
[٢] ما علیه المشهور هو الأقوی . ( الحائری ).
* لو کان قصده فسخ تمام العقد، وإلّا فلو کان قصده فسخ العقد بالنسبة إلی ما بقی، وقلنا أیضاً بصلاحیّة الفسخ للتبعیض بالنسبة إلی العقود التحلیلیّة فلا محیص من المصیر إلی ما هو المشهور، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
* مرّ الإشکال فیه . ( البروجردی ).
* بل یقوّی خلافه . ( مهدی الشیرازی ).
* قد مرّ التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ).
* مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئی ).
* هذا الاحتمال ضعیف . ( مفتی الشیعة ).
[٣] تقدّم أنّه هو الظاهر، وإن کان کما ذکره خلاف فتوی المشهور . ( البجنوردی ).
[٤] ومرّ ما فیه . ( صدرالدین الصدر ).
[٥] وخلاف التحقیق أیضاً . ( الفیروزآبادی ).
[٦] وقد مرّ أنّها المتعیّن . ( الإصفهانی ).
* والأقوی ما علیه المشهور . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٧] بالقبض علیها، وعدم التخلیة له، لا بمثل التهدید وأخذ الطریق علیه؛ فإنّ جواز الرجوع فیه علی الظالم غیر معلوم . ( مهدی الشیرازی ).