العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - بِیع العِین المستأجرة
إلی المشتری[١] .
نعم، لو اعتقد البائع والمشتری بقاء مدّة الإجارة وأنّ العین مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا، وتبیّن أنّ المدّة منقضیة، فهل منفعة تلک المدّة للبائع حیث إنّه کأنّه شرط کونها مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا، أو للمشتری لأنّها تابعة للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء، والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوی الثانی[٢] ، نعم، لو شَرَطَا[٣]
[١] فیه نظر، ولاحتمال التبعیّة وجه قویّ . ( المرعشی ).
[٢] بل الأظهر الأوّل؛ إذ مع اعتقادهما بقاء مدّة الإجارة لابدّ وأن یقصدا کونه مسلوب المنفعة إلی زمان کذا، وهذا بمنزلة الاشتراط . ( الشریعتمداری ).
* لا یبعد أن یکون الأوّل هو الأقوی . ( الخوئی ).
* بل الأوّل؛ لأنّ تبعیّة المنافع للعین مادام لم یکن مقروناً بقصد عدم انتقالها مع العین . ( حسن القمّی ).
* بل الأوّل . ( تقی القمّی ).
* بل الأقوی الأوّل، وکذا فی الصورة اللاحقة، وما ذکر فی وجه الثانی ضعیف .( الروحانی ).
[٣] ولو بنحو الشرط الضمنیّ غیر المذکور فی متن العقد علی ما حقّقناه من صحّته، ووجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأیّ نحوٍ تحقّق مطلقاً أم مقیّداً، بلا احتیاج فی مثله إلی عموم فِ [أ] بالشرط؛ کی یدّعی انصرافه إلی ما کان إیقاعیّاً مستقلّاً فی ضمن إنشاء آخر، والشروط الضمنیّة لیس کذلک، بل شأنها لیس إلّا تضیّق دائرة العقود بلا کونها أیضاً إیقاعیّاً فی عرض إیقاع عقده، إلّا فی ظرف انصراف لفظ « العقد » إلیه فإنّه أیضاً متعلّق إنشاء فی ضمن إنشاء العقود، وهذا
[أ] کذا فی أصل الحاشیة .