العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - المنع عن تأخِیر الإحرام عن المِیقات
(مسألة ٢): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها، فلا یجوز لِمَن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلاّ مُحرِماً، بل الأحوط[١] عدم[٢] المجاوزة[٣] عن محاذاة[٤] المیقات
⇨ * فیه إشکال، إلاّ إذا نذر عمرة رجب، أو حلف أو عاهد اللّه علیها. (زین الدین).
* فی الواجبة بالأصل إشکال. (حسن القمّی).
* فی ثبوت هذا الحکم فیها تأمّل ونظر. (الروحانی).
[١] وإن کان الأقوی جواز المجاوزة عنها إذا کان أمامه میقات آخر أو محاذاة اُخری. (الإصفهانی).
* لا بأس بترکه إذا کان یرید العبور من المیقات الأقرب؛ للنصّ الوارد[أ] علی کفایة کلِّ میقاتٍ لِمَن یعبر عنه، وإن کان عابراً عن محاذاة میقات آخر، غایة الأمر إنّما أثِم فی ترکه الإحرام منه اختیاراً، بل هو الشأن فیما لو عبر عن المیقات ووصل إلی میقاتٍ آخر فی طریقه، فإنّ مقتضی إطلاق بعض الصحاح کفایة الإحرام منه، وإن عصی فی مروره من المیقات الأوّل بلا إحرام. (آقا ضیاء).
* بل الأقوی، وقد تقدّم أنّ المحاذاة تختصّ بمسجد الشجرة، فراجع المیقات التاسع من فصل المواقیت. (زین الدین).
[٢] وإن کان الأقوی جواز المجاوزة إذا کان واصلاً إلی میقاتٍ آخر، أو محاذاةٍ اُخری. (أحمد الخونساری).
* إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی).
[٣] لا بأس بترکه إن کان أمامه میقات آخر. (السبزواری).
* لا بأس بترکه. (الروحانی).
[٤] لا بأس بترکه، بل الأفضل التأخیر إلی المیقات. (الفانی).
[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المواقیت ح١ _ ١٠.