العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - فسخ الإجارة فِی أثناء المدّة
مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.
(مسألة ٥) : إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی، ویرجع منها بالنسبة إلی ما بقی[١] ، کما ذکرنا فی البطلان علی المشهور[٢] ، ویحتمل[٣]
[١] وللمتضرّر بالتبعّض خیاره إن لم یکن التبعّض مستنداً إلیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] وهو المنصور؛ لأنّ وجود المنفعة امتدادیّ بحسب الزمان، وتدرّجی بحسبه أیضاً، ومقتضی ذلک انحلالها بحسب أبعاض الزمان . ثمّ إنّ العلقة البدلیّة قائمة بتلک السلسلة من المبدأ إلی المنتهی، فإذا انفسخت الإجارة زالت العلقة من حین الفسخ، واستلزم قهراً ثبوت اُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی، ورجوع البقیّة إلی مالکها الأوّل، وما احتمله فی المتن ضعیف؛ لابتنائه علی تأثیر الفسخ فی ما مضی، وهو مخالف لحقیقته برهاناً وعرفاً معاً، ولا فرق بین ما کان سبب الخیار موجوداً حالالعقد وبین ما حدث بعده . ( الفانی ).
[٣] احتمالاً بعیداً؛ لأنّ الفسخ مطلقاً من حینه علی الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).
* بل هو المتعیّن، ولم یعلم ذهاب المشهور إلی خلافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* الشهرة غیر ثابتة، والاحتمال المذکور قریب فی بادئ النظر فیما کان منشأ الخیار ثابتاً حین العقد وتبیّن فی الأثناء، ولکن فیه إشکالات عویصة لا یَسِعها المقام، والمسألة تحتاج إلی مزید تأمّل . ( البروجردی ).
* الظاهر هو التفصیل بین الموارد، فإن کان سبب الفسخ هو اشتراط الخیار فی متن العقد فالظاهر أنّه تابع لکیفیّة الاشتراط من جهة التأثیر من الأصل أو من الحین، وإنکان السبب هو الخیار الّذی مستنده قاعدة نفی الضرر کخیار الغبن ونحوه فاللازم ملاحظة أنّ الضرر هل یندفع بالانحلال من الحین، أو بالانفساخ من الأصل؟ وإنکان السبب هو الخیار الثابت بمقتضی الأدلّة الخاصّة کخیار العیب ونحوه فاللازم ملاحظتها، ولا یبعد دعوی کون الظاهر أو المتیقّن منها هو الفسخ فی المجموع .( اللنکرانی ).