العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢ - ضمان المحمول زِیادة علِی المسمِّی
علیه[١] الضمان[٢] صحّ[٣] ، لعموم دلیل الشرط[٤] ، وللنصّ.
(مسألة ١٢) : إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضَمِنَ تلفها أو عَوارها[أ]، والظاهر ثبوت[٥]
[١] مرّ الکلام والتفصیل فیه فی أوّل الفصل . ( أحمد الخونساری ).
* علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة . ( عبدالله الشیرازی ).
* علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة، وإلّا ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
[٢] فیه منع إذا اشترط علیه الضمان، نعم، إذا شرط علیه أداء ما نقص من ماله بدون عنوان الضمان صحّ . ( الکوه کَمَری ).
* علی النحو المتقدّم فی العین المستأجرة . ( الإصطهباناتی ).
* علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة . ( البروجردی ).
[٣] علی تفصیل تقدّم آنفاً . ( الخوئی ).
* الصحّة تتوقّف علی کون الشرط متعلّقاً بالفعل بأن یشترط علیه تدارک الخسارة .( تقی القمّی ).
[٤] قد تقدّم الکلام بالنسبة إلی هذا الشرط فی المسألة الاُولی . ( المرعشی ).
[٥] بل الظاهر ثبوت المسمّی واُجرة المثل ولو مع التلف مطلقاً، إلّا أن یصرّح بالتقیید، ومجرّد الاشتراط لا یستلزمه إلّا مع الاختلاف بالتباین . ( مهدی الشیرازی ).
* إذا قیّدت المنفعة بعدم الزیادة ، وصارت بهذا اللحاظ متعلّقة للإجارة کانت مضادّةً للمنفعة مع الزیادة، وإن کانتا بحسب الوجود الخارجی متداخلتین، فاذا استوفی المستأجر المنفعة مع الزیادة فقد أتلف علی نفسه المنفعة المتعلّقة للإجارة، وکان علیه الاُجرة المسمّاة، وحیث استوفی المنفعة مع الزیادة کان علیه اُجرة المثل، ⇦
[أ] العَوَر: ذِهاب حِسِّ إحدی العینین، وعَوِرَت عینه واعورَّت: إذا ذهب بصرها. (لسان العرب :٩/٤٦٦، (مادة عور).