العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - إجارة الزوجة نفسها بلا إذن من الزوج فِیما ِینافِی حقّ الاستمتاع
ولا یبعد[١] أن یقال[٢] : إنّه یوجب البطلان[٣] إذا کان بحیث[٤] لو کان قبل العقد لم یصحّ معه العقد[٥] .
(مسألة ١٤) : إذا آجَرَت الزوجةُ نفسَها بدون إذن الزوج فی ما ینافی[٦]
⇨ * قد مرّ منه استظهار البطلان فیما إذا اشترط المباشرة علی وجه القیدیّة، ومرّ منّاأنّ الأظهر هو العدم مطلقاً فی استئجار الدابّة، وأمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت أنّه لا دلیل علی الانفساخ فیما إذا لم یکن القلع محرّماً، وفی هذه الصورة یشکل الحکم، وأمّا ما ذکره من الضابط فغیر مستقیم؛ لعدم التلازم . ( اللنکرانی ).
[١] بل بعید . ( صدرالدین الصدر ).
* بل بعید، إلّا أن یستأجِره لإزالة الألم فزال، وأمّا لو استأجره لقلع ضرسه فلا وجهل بطلان الإجارة . ( تقی القمّی ).
[٢] بل هو الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* بأن یکون التقیید من باب الموردیّة ووحدة المطلوب فقط . ( السبزواری ).
[٣] فی إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضیّ زمانٍ یمکن الاستیفاء فیه نظرجدّاً، ولقد أشرنا إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة، فراجع . ( آقا ضیاء ).
* هذا هو الصحیح إذا کانت المباشرة بنحو القیدیّة، أو کان من قبیل قلع الضرس وزوال الألم . ( البجنوردی ).
[٤] بأن یکون التقیید به علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
[٥] إنّ الأمر وإن کان کذلک إلّا أنّ بطلان الإجارة علی قلع الضرس الزائل عنه الألم مطلقاً لا یخلو من إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
[٦] التنافی لا یقتضی بطلان الإجارة؛ فإنّ الأمر بشیءٍ لا یقتضی النهی عن ضدّه، فإذاآجَرَت نفسَها للمنافی علی فرض العصیان تکون الإجارة صحیحة، ولا تکون فضولیّةً کی تحتاج إلی إجازة الزوج . ( تقی القمّی ).