العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - الأوّل الإِیجاب والقبول
کسائر العقود[١] .
ویجوز أن یکون[٢] الإیجاب بالقول، والقبول بالفعل. ولا یصحّ[٣]
⇨ * هذا ظاهرٌ؛ بناءً علی کونها عقداً مملَّکاً، وشمولها لإجارة الحرّ نفسه لعملٍ مبنیّ علی کفایة الإعطاء والأخذ فی تحقّقها، أو علی کفایة الشروع فی العمل، أو کفایة تسلیم نفسه للعمل . ( المرعشی ).
* وتتحقّق بإعطاء العین من طرف المؤجِر، والاُجرة من طرف المستأجِر، وفی إجارة الحرّ نفسه فبتسلیم نفسه للعمل، هذا هو مقتضی تعلّق الإجارة بالعین، کما ذکرنا فی الحاشیة السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أی مطلقاً، سواء کان فیها منافع للأموال أو للأعمال؛ لتحقّق معنی المعاطاة فیهما،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
* لکنّ تحقّقها فی إجارة الأعیان المملوکة بإعطاء العین من طرف المُؤجِر، والاُجرة من طرف المستأجِر، وفی إجارة الحرّ بشروعه فی العمل بعنوان الإجارة وإعطاء الاُجرة من طرف الآخر، أو بتسلیم نفسه للعمل بهذا العنوان وإن لم یعمل بعدُ کذلک، وأمّا تحقّقها فی هذا القَسم بمجرّد إعطاء الاُجرة وأخذها ففیه إشکال، وإن کان لا یبعد صحّته أیضاً، کما فی المعاطاة فی بیع النسیئة أو السَلَم . ( اللنکرانی ).
[١] لکنّ المعوّض فیها _ وهو العمل أو المنفعة _ لمّا کان متدرّجَ الوجود کان إیجابها عن المؤجِر بإعطاء بعضه إنشاءً لِما تساوما علیه من المعاملة بالکلّ، کما قد یتّفق نظیره فی البیع أیضاً، فیکون فی المتقدّرة بالعمل بالشروع فیه بقصد إجارة نفسه علی الکلّ، کما یکون فی المتقدّرة بالزمان بتسلیم العین فی أوّله قصداً إلی إجارتها فی جمیعه . ( البروجردی ).
[٢] فیه منع؛ فإنّه لیس عقداً ولا معاطاة . ( الکوه کَمَری ).
[٣] مع قیام القرینة الحافّة بالکلام علی وجهٍ یصیر ظاهراً فی عقد الإجارة لا بأس بصحّتها، بل بلزومها أیضاً، کما لا یخفی من جهة الأصل والعمومات . ( آقا ضیاء ).