العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد
کلماتهم[١]، بل إنّما هو فیما کان المتعلّق
⇨ بإیجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزید مثلاً، فإن کان ذلک العمل ممّا اعتبر فیه إذن الزوج لولا النذر کالصوم تطوّعاً، أو کان منافیاً لحقّه لم ینعقد بحیث لم یکن له منعها، نعم، فی انعقاده مشروطاً برضاه وإذنه وجه لا یخلو من قوّة، وإلاّ فینعقد، ولیس له منعها. (الإصفهانی).
* وهو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).
[١] وهو الأقوی. (النائینی).
* لا یبعد أقوائیّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* وظاهر النصّ أیضاً. (صدرالدین الصدر).
* وهو الأقوی، بل هو ظاهر النصّ أیضاً. (الإصطهباناتی).
* هذا هو الأقوی، وهو ظاهر النصّ أیضاً، فاستثناء ما ذُکر من الأمثلة محلّ منع. (البروجردی).
* وهو الظاهر. (عبدالهادی الشیرازی).
* وهو الأقوی، فلا یصحّ الیمین بما هو یمین بلا إذنهم مطلقاً حتّی فی فعل واجب أو ترک محرّم، لکن لا یُترک الاحتیاط فیهما، فاستثناء ما ذُکر من الأمثلة فی غیر محلّه، حتّی حِلف الولد بأن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکّة، فإنّ الاستصحاب إلیها أو الإذن فی الحجّ غیر الإذن فی الیمین، ودعوی خروج مثله من منساق الأخبار غیر وجیهة. (الخمینی).
* وظاهر الخبر أیضاً. (المرعشی).
* وهذا هو الظاهر من النصّ، فلا یستثنی ما ذُکر من الأمثلة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وهو ظاهر النصّ، فهو المتعیّن من غیر استثناء لشیء من الأمثلة الّتی ذکرها قدس سره . (زین الدین).
* وهو ظاهر النصّ، فالاستثناء منه مشکل. (محمّد الشیرازی).
* وهو الأقوی؛ لأ نّه ظاهر النصّ أیضاً، ولا ینافیه استثناء الحلف علی فعل الواجب وترک الحرام؛ فإنّ الظاهر من النصّ عدم انعقاد الیمین مع معارضة الجماعة فیما لهم المنع عن ما تعلّق به ومعارضته، ومن الواضح أ نّه لیس لهم النهی عن فعل الواجب ⇦